ذكر عتق العبد بينه وبين آخر
واختلفوا في
الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه .
فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول
النعمان، وقال
يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن ويجزئه .
[ ص: 412 ]
واختلفوا فيمن
أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى]
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال
يعقوب، ومحمد، وقال [
النعمان ] لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: لا يجزئه [لأنه لم] يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا أقول .
واختلفوا فيمن
أعتق [ما] في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات، إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه .
فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وقال أصحاب الرأي: إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجزئه. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه .
[ ص: 413 ]