ذكر من أعتق عبدا عن غيره بأمره وبغير أمره
اختلف أهل العلم في
رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه .
فقالت طائفة: يجزئه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك قال الثوري،
ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال
النعمان : العتق عن الذي أعتق والولاء، ولا يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون الولاء له .