[ذكر صيام] الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر
قال الله - جل وعز - (
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) .
فأجمع أهل العلم أن من
صام بعض الشهرين ثم أفطر عامدا من غير عذر أن عليه أن يستأنف الصوم .
واختلفوا فيمن
عليه صيام شهرين متتابعين فصام بعضا ثم مرض .
فقالت طائفة: يبني إذا صح، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7748 - حدثنا
علي قال: قال
أبو عبيد: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن
عليه صوم شهرين متتابعين فمرض، قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه .
[ ص: 416 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وكذلك نقول .
ومن حجة من قال بهذا القول إجماع أهل العلم أن
المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطإ فحاضت أنها تقضي أيام حيضتها، والمريض إذ كل واحد منهما معذور في فطره .
وقالت طائفة: يستأنف صيامه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، و [الحكم] بن عتيبة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه، فكان يقول إذ هو
بالعراق: يبني إذا صح، ورجع عنه
بمصر وقال يستأنف .
[ ص: 417 ]
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فحكى عنه معمر أنه قال: يستأنف وحكى يونس عنه أنه قال: يقضي ما عليه، وليس يقطع مرضه صومه .
واختلفوا فيمن
عليه صوم شهرين متتابعين [فسافر] وأفطر .
فقالت طائفة: إذا أفطر صام بقيته. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
[وأبى] ذلك كثير من أهل العلم [وقالوا] السفر شيء أخذ به هو فإذا فعل ذلك استأنف كذلك. [هذا قول]
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك نقول .
واختلفوا فيمن
عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان ورمضان .
فقالت طائفة: يجزئه .
روي هذا القول عن طاوس
ومجاهد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا لم يؤخر صيامه حتى يدخل عليه شهر رمضان فكبر بذلك أن يجمعهما صيام فريضة وكفارة أجزأته، ووقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن الجواب فيها .
[ ص: 418 ]
وقال أصحاب الرأي: إذا صام رمضان ينوي به أحد الشهرين المتتابعين وقال: أقضي رمضان بعد الفطر فلا يجزئ ذلك، وشهر رمضان الذي صامه هو رمضان نفسه ولا يجزئ عنه من الشهرين المتتابعين .
وفيه قول ثالث: وهو إن كان صام مسافرا أو مقيما أو مريضا عن ظهاره شهرين أحدهما شهر رمضان لم يجزه، واستأنف الصوم لا يجزئ رمضان من غيره، وعليه أن يقضي شهر رمضان، لأنه صامه بغير نية شهر رمضان. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول رابع: وهو إن كان صام وهو لا يعلم رمضان، وذلك أن يكون بموضع وخفت عنه فيه معرفة الأهلة أجزأه، وكان عليه قضاء رمضان، وإن صام رمضان وهو يعرفه عن ظهاره لم يجزه [عن الكفارة] وكان في ذلك عاصيا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإن صام شهرين أحدهما شهر رمضان في السفر لم يجزه عن الظهار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ويعقوب، ومحمد، ويجزئه ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، والنعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يجزئه صوم الظهار إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650052 "الأعمال بالنية"، وهو على مذهب عامة أصحابنا .
[ ص: 419 ]