صفحة جزء
ذكر وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه

700 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك، وعمرو، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ، فقال: "لتحته ثم لتقرصه، ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه" .

701 - حدثنا يحيى، ثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، أخبرني ثابت الحداد، حدثني عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن، قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيض يكون في الثوب. قال: "حكيه بضلع، واغسليه بماء، وسدر" . [ ص: 272 ]

وقد روينا عن عائشة، وأم سلمة أنهما أمرتا بغسل دم المحيض من الثوب.

702 - حدثنا سهل بن عمار، نا مصعب، نا الأوزاعي ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "إذا تطهرت المرأة من حيضتها، فإن كان ثوبها أصابه أذى غسلت ما أصابه، وإن لم يكن أصابه شيء صلت فيه" .

703 - وحدثونا عن الدورقي، نا عبد الرحمن، عن بكار بن يحيى، عن جدته، قال: حدثتني قالت: " دخلت على أم سلمة، فسألتها امرأة، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضتها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تمكث فيه فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يكن يمنعنا ذلك أن نصلي فيه ".

قال أبو بكر: فغسل دم الحيضة يجب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، وحكم سائر الدماء كحكم دم المحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره، وليس لقول من قال: إذا كان ما أدركه الطرف منه لا يكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى؛ لأن الأخبار على العموم، ويدخل فيها قليل الدم [ ص: 273 ] ، وكثيره فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئا بغير حجة.

التالي السابق


الخدمات العلمية