ذكر وجوب
تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه 700 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني
يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك، وعمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21301فاطمة بنت المنذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ، فقال: "لتحته ثم لتقرصه، ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه" . 701 - حدثنا
يحيى، ثنا
مسدد، نا
يحيى، عن
سفيان، أخبرني
ثابت الحداد، nindex.php?page=hadith&LINKID=666551حدثني عدي بن دينار، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17502أم قيس بنت محصن، قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيض يكون في الثوب. قال: "حكيه بضلع، واغسليه بماء، وسدر" . [ ص: 272 ]
وقد روينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أنهما أمرتا بغسل دم المحيض من الثوب. 702 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16067سهل بن عمار، نا
مصعب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
"إذا تطهرت المرأة من حيضتها، فإن كان ثوبها أصابه أذى غسلت ما أصابه، وإن لم يكن أصابه شيء صلت فيه" .
703 - وحدثونا عن
الدورقي، نا
عبد الرحمن، nindex.php?page=hadith&LINKID=672228عن بكار بن يحيى، عن جدته، قال: حدثتني قالت: " دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، فسألتها امرأة، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضتها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تمكث فيه فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يكن يمنعنا ذلك أن نصلي فيه ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فغسل دم الحيضة يجب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، وحكم سائر الدماء كحكم دم المحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره، وليس لقول من قال: إذا كان ما أدركه الطرف منه لا يكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى؛ لأن الأخبار على العموم، ويدخل فيها قليل الدم
[ ص: 273 ] ، وكثيره فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئا بغير حجة.