ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة
اختلف أهل العلم
فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته .
فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين، لا يجزئه إلا الصوم .
[ ص: 420 ]
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وحكي ذلك عن الثوري
والنعمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وأحمد، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي أنه يصوم شهرين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم .
وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول في
ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه .
[ ص: 421 ]