صفحة جزء
ذكر صيام المظاهر للرؤية

قال الله - جل وعز - : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) .

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بالأهلة يجزئه صيام شهرين كانا ثمانية أو تسعة وخمسين يوما أو ستين يوما .

هذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال مالك، وأهل الحجاز، وكذلك قال الشافعي، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره، وكذلك قال أبو عبيد .

واختلفوا فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم .

فقالت طائفة: يصوم ستين يوما .

كذلك قال الزهري، ويجزئه في قول الشافعي أن يصوم شهرا بالهلال وثلاثين يوما، وكذلك إذا ابتدأ في الصيام بعد أن مضى من الهلال أيام، وكذلك قال أصحاب الرأي .

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة أن صوم ستين يوما يجزئ عنه .

ومن حجة من رأى أن يجزئه الصوم بالأهلة وإن نقص الشهر ولا يجزئه إلا التمام إذا خفي عليه معرفة الهلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 422 ] في شهر رمضان: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ثم أفطروا" .

قالوا: فوجدناه سن في الأهلة النظر إلى الإهلال إذا علم ذلك وإن جهل ذلك، النظر إلى العدد وكل مفروض من الصوم المتتابع، مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية