ذكر صيام من له دار وخادم
اختلف أهل العلم في
الرجل يظاهر من زوجته وله دار وخادم .
فقالت طائفة: له أن يصوم وليس عليه أن يعتق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكنه كان عليه أن يعتق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لم يكن له غنى عنهما أجزأه الصوم، وإنما يكون عليه العتق إذا كان عنده فضل عن المعاش - والله أعلم .
وفيه قول ثان: وهو أن عليه العتق، كذلك قال مالك قال: لأنه ممن يقدر على العتق، وحكى
الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال كذلك، وحكى
الوليد بن مزيد عنه أنه سئل عن الرجل يظاهر من أمته وليس له مال غيرها قال: لا يعتقها ولكن يصوم .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجزئ الصوم من له خادم، ويجزئ من ليس له خادم وله مسكن، هذا قول أصحاب الرأي .
[ ص: 423 ]