مسائل من باب صيام الكفارة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو كان
عليه ظهاران فصام شهرين عن أحدهما ولا ينوي عن أيهما، كان له أن يجعله عن أيهما شاء ويجزيه، وكذلك قال أصحاب الرأي .
[ ص: 424 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يقرع بين اللتين ظاهر منهما، فأيتهما أصابتها القرعة حل له وطأها وأمسك عن الأخرى حتى يكفر كفارة أخرى. وإن كانت عليه ثلاث كفارات فأعتق مملوكا له ليس له مال غيره، وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ينوي بجميع هذا كفارات الظهار أجزأه وإن لم ينو واحدة منهن بعينها كان مجزءا عنه لأن نيته لكل واحدة منهن أداؤها عن كفارة لزمته. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وبه قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: هذا استحسان وليس بقياس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة كان [الإعتاق] عنها، وكان له أن يطأها ثم يقرع بين الثنتين الباقيتين، فأيتهما أصابتها القرعة كان الشهران من [الصيام] عنها، ويكون الإطعام عن الباقية، وذلك فيمن ظاهر من أربع نسوة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا
ظاهر من امرأته ثم بانت منه لم يكفر فإن هذا ليس عليه وذلك أن النكاح إذا سقط سقطت أحكامه كلها، فإن تزوجها كان له أن يطأها ولا كفارة عليه .
وقال أصحاب الرأي: يجزئ عنه إذا كفر بعدما بانت منه .
[ ص: 425 ]
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أمسكها بعد الظهار فوجبت عليه الكفارة أجزأه متى كفر والزوجة عنده أو قد فارقها، لأن ذلك دين عليه يجب أداء ذلك في حياته وبعد وفاته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا
صام المظاهر ثم أفطر في يوم (متغيم) وهو يظن أن الليل قد دخل عليه ثم تبين الشمس .
فقالت طائفة: يبدله بيوم يصله بالشهرين، ولا يأتنف شهرين آخرين .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وأبو عبيد، وقد حكى
أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: عليه أن يستأنف غير أنهم قالوا في الناسي: لا شيء عليه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الآكل ناسيا في الصوم: لا قضاء عليه. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .