ذكر طعام الظهار
اختلف أهل العلم
فيما يطعم المظاهر في كفارة الظهار .
فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مدا من طعام .
[ ص: 426 ]
وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
7749 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
عثمان بن صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام .
وبه قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، والقاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين أنهم قالوا: في كفارة اليمين مدا لكل مسكين .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق، وأبو عبيد .
وقالت طائفة: يطعم في
كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .
[ ص: 427 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر. وممن روي عنه أنه قال في كفارة اليمين نصف صاع من قمح، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر لكل مسكين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال: مدان من حنطة .
وهو قول
مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وأبي مالك، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وفيه أيضا قول ثالث: وهو أن
الإطعام في التظاهر [مد] حنطة بمد هشام .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال: وهو أحب إلي، لأن الله لم يقل في الظهار: من أوسط ما تطعمون أهليكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يقال أن مد هشام مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 428 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا أعطى طعاما أعطى كل واحد أربعة أرغفة يكون قدر رطلين مع إدام يابس، فإن أعطى برا أعطى نصف صاع لكل مسكين .
وقال أصحاب الرأي: إن غداهم وعشاهم أجزأه، وكذلك إن غداهم، وعشاهم بخبز ليس معه إدام بعد أن شبعهم، وكذلك لو غداهم أو عشاهم بسويق أو تمر، ولو أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. والصاع مختوم بالحجاجي ثمانية أرطال، ولا يجزئ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يغديهم ويعشيهم، ولا أن يعطيهم سويقا ولا دقيقا ولا خبزا حتى يعطيهموه حبا، ولا يجزئ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام، وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
أحمد في القيمة: أخشى أن لا تجزئه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن أعطى ثمنه أجزأه وأحب إلي أن يطعم .
وقال أصحاب الرأي: لو أعطى كل مسكين قيمة الطعام عروضا فإنه يجزئه ما كانت العروض من شيء، ثم قال: ولو أعطى مسكينا مدا من حنطة وذلك يساوي صاعا من تمر لم يجزه وعليه أن يعيد على كل مسكين منهم مدا آخر .
[ ص: 429 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في البدوي لا يقدر على الرقبة ولا الطعام ولا يستطيع الصيام ليسق ستين مسكينا من اللبن ثلاث شربات. وفي يوم: شربة بكرة، وشربة نصف النهار، وشربة عند غروب الشمس، يشبعهم في كل شربة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يجوز إخراج قيمة الطعام، لأن من أعطى ذلك أعطى غير ما أمر به. ولا يجزئ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور إلا إطعام ستين مسكينا عددا، ولا يجوز في قولهم أن يرد عليهم، فيعطي أقل من هذا العدد. وهكذا قال أصحاب الرأي: لو أطعم الطعام كله مسكينا واحدا لم يجزه إذا كان ذلك ضربة واحدة. قالوا: ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوما أجزأه ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يجزئ إلا أن يعطي عددا ستين مسكينا، لأن الله عز وجل أمر بإطعام ستين مسكينا كما أمر شاهدين في البيع فلو [شهد] شاهد واحد مرتين في يومين كان شاهدا واحدا، وكذلك لو أعطى مسكينا في يومين كان أعطى مسكينا واحدا ولا يجزئ إلا أن يطعم العدد الذي أمر الله بإطعامهم .
واختلفوا فيمن
أعطى من يحسبه فقيرا ثم علم غناه .
فقالت طائفة: لا يجزئه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأبو يوسف، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: يجزئه .
[ ص: 430 ]
وقالت طائفة: يجزئه. هكذا قال
النعمان، ومحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يجزئه، لأنه أعطى غير من أمر بإعطائه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: لا يعطي أم ولده ومملوكه ومدبره، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحاب الرأي .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحاب الرأي لا يعطي مكاتبه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن أعطاه رجوت أن يجزئ، لأن لهم في الصدقات حق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وعلة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث منع أن يعطي مكاتبه يقول: لعله يعجز فيرجع إليه. ولعل من علة
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أن يقول: قد يعطي قريبا فيمت ويرثه المعطي، فتكون العطية جائزة ولو مات فرجع إليه بالميراث لم يضره وفي هذا حديث .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا يجوز
إعطاء العبيد من الزكاة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: لا بأس أن يعطى منه فقراء أهل الذمة، وفقراء أهل دار الحرب إذا كانوا في بلاد الإسلام مستأمنين وذلك أن الله قال: (
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) .
[ ص: 431 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم كذلك .
قال أصحاب الرأي: إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا] مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن
يعطى من الكفارات ذمي .
[ ص: 432 ] [ ص: 433 ]