ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها
اختلف أهل العلم في
مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك .
فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو شبهها .
وفيه قول ثان: روي عن
ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة النساء ثلاثة دنانير .
وفيه قول ثالث: كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وفيه قول رابع: روي عن
عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وملحفة .
[ ص: 438 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : جلباب، ودرع، وخمار .
وقال أصحاب الرأي: أدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وملحفة .
وفيه قول خامس: روي عن
الحسن أنه قال: منهم من يمتع بالخادم، والنفقة، ومن كان دون ذلك متع بالنفقة والكسوة، ومن كان دون ذلك متع بملحفة، ودرع، وجلباب، ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد .
وفيه قول سادس قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان قال: إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، أجبر على نصف صداق مثلها .
وفيه قول سابع وهو: أن أوضعه الثوب، وأرفعه الخادم. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويوقت. قال عطاء: لا أعلم للمتعة وقتا، قال الله تبارك وتعالى: (
على الموسع قدره ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف، لا في قليل ولا في كثير .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: أن لا وقت له إلا ما شاء. وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: المتعة ثوب أو درهم أو ما كان .
[ ص: 439 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم .
وقال
أبو عبيد كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: وذلك لقول الله عز وجل في الموسع والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع والإقتار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على قدر سعته .