ذكر
الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب
واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وصلى
علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا وجد في ثوبه دما فغسله فلم يخرج، دعا بجلمين فقطع مكانه.
704 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
أبو الربيع، نا
حماد، نا
عاصم، عن
معاذة، أنها: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن
دم المحيض، يصيب الثوب قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فلطخيه بشيء من الزعفران ".
وفيه قول ثان:
705 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا
حجاج، عن
حماد، عن
أيوب، وعبيد الله، عن
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا أصاب
[ ص: 274 ] ثوبه دم غسله، فإن لم يذهب قرضه بالمقراض".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
وإذا غسل من في ثوبه دم، الدم من ثوبه، فقد أتى بما أمر به، وليس عليه أكثر من ذلك، ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل، وقد لا يذهب، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك دل على أن
الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر بالغسل على ظاهر أمره، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا مفسرا غير أنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة. 706 - أخبرنا
ابن عبد الحكم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة، nindex.php?page=hadith&LINKID=689257عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: "يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" . [ ص: 275 ]