صفحة جزء
مسائل:

قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد .

وقال قتادة : لا متعة لها .

وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع .

وقال مالك في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة .

وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة .

وقال سفيان الثوري : للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة .

وهذا قول مالك .

قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على أحمد بن حنبل، فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي . [ ص: 442 ]

[ ص: 443 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية