ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم
بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به .
7757 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
مسدد، حدثنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673858 "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" .
7758 - حدثنا
حامد بن محمد، حدثنا
إسحاق الرازي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673858 "الولد للفراش وللعاهر الحجر" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإذا
نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها،
[ ص: 450 ] وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة يعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت بولد لم يلحق به، وكذلك لو كان الزوج طفلا لا يطأ مثله، فجاءت بولد لم يلحق به، وكذلك لو جاءت به زوجة من قطع ذكره وأنثييه لم يلحق به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا
غاب الرجل عن زوجته سنين فبلغها وفاته، فاعتدت، ونكحت رجلا نكاحا صحيحا في الظاهر بولي وشهود، ودخل بها الثاني وأولدها أولادا ثم قدم زوجها الأول، فسخ نكاح الثاني، وتعتد منه وترجع إلى الأول، ولها على الثاني صداق مثلها، والأولاد لاحقون بالثاني، لأنهم ولدوا على فراشه. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأهل الحجاز، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحابه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق، ويعقوب، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا
النعمان، فإنه زعم أن الولد للأول وهو صاحب الفراش .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قضى بالولد للثاني .
[ ص: 451 ] 7759 - حدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، حدثنا
إسرائيل، عن
إبراهيم بن عبد الأعلى، عن أبيه قال: شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب واختصم إليه
عكرمة بن [حنبص ] في المرأة التي ولدت منه فردها على الزوج الأول بعد ما ولدت من الآخر، وجعل الولد للثاني، ووضعها على يدي عدل حتى تحيض، ثم ردها على الأول .