ذكر اللعان بنفي الرجل حمل امرأته
اختلف أهل العلم في
الرجل ينتفي من حمل امرأته .
فرأت طائفة أن يلاعن بالحمل. روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرى ذلك إذا قذفها .
ونفي الحمل أن يذكر الحمل في اللعان، وينفي عنه، وممن حكي عنه أنه رأى أن يلاعن بينهما على إنكار الحمل:
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب، وعبيد الله بن الحسن، ومن حجة من قال هذا القول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود: 7764 - حدثنا
أحمد بن داود، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، حدثنا
عبدة بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
علقمة، عن
عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل .
[ ص: 456 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد يدل على أن زوجة
عويمر كانت حاملا حين لاعن بينهما، بين ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"انظروها فإن جاءت به كذا فلا أراه إلا كذا" .
7765 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخبره، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678569جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: يا عاصم، سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل فقال عويمر: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما. قال عويمر: لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروها فإن جاءت به [أسحم أدعج] عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا". فجاءت به على النعت المكروه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: فصارت سنة بين المتلاعنين .
7766 - حدثنا
علي بن عبد الرحمن بن المغيرة علان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، حدثني أبي، أن
القاسم بن محمد حدثه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=683786أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني [ ص: 457 ] وبين امرأته وكانت حبلى فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا - والعفر سقي النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار شهرين - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين". وزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين، أصهب الشعرة، وكان الذي رميت به
ابن السحماء قال:
فجاءت بغلام أسود أجلى جعد قطط عبل الذراعين خدلج الساقين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: في هذا الحديث تفسير العفار، وقال بعض أهل اللغة: منذ [عفار النخل] يريد تلقيحها،
وأهل المدينة يقولون: كنا في العفار إذا كانوا في إصلاح النخل وتلقيحها، يقال: عفرت النخل وأبرتها تأبيرا .
[ ص: 458 ]
وحكي عن الأصمعي أنه قال: يريد بعفرنا زرعنا البر والشعير. وقال: العفر: السقي بعد إلقاء الحب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا انتفى مما في بطن امرأته ولم يقذفها: إنه يلاعن. وأبى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال: لا يلاعن إلا أن يقذفها .
وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، لأنه لا يدري أفي بطنها ولد أم لا فإن رماها بالزنا لاعن. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وكان
النعمان يقول: إذا
نفى الرجل حمل امرأته وقال: هو من زنا فلا لعان بينهما ولا حد لأن نفي الولد في الحمل ليس بشيء، لا يدرى لعله ريح. وقال
يعقوب، ومحمد : إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها لاعن ولزم الولد أمه وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فالقول كما قال
النعمان .
وكان
أبو عبيد يقول: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم كان حملا أو لم يكن .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والليث أنهما قالا: إذا تصادق الزوج والمرأة أن الصبي ليس بابنه فلا نسب له، وتحد الأم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 459 ]
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الولد لازم إذا علم أنها ولدته إلا أن يلاعن فينفي، ولا يصدقان على الولد إذا أجمعا على نفيه عن الأب إلا بلعان، لأن للولد حق .