ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن
اختلف أهل العلم في
الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه .
فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها .
وهذا الذي سمعت .
[ ص: 460 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثا لاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها .