ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك
اختلف أهل العلم في
الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك الرجعة أو لا يملكها .
فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
7767 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
هشيم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
حبان الأزدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في
رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد، وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أحب إلي .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
[ ص: 461 ]
وحكى
أبو عبيد هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأهل الحجاز، وأهل العراق جميعا .
وفيه قول ثان: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها .
وقال
الحسن: إذا طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها .
7768 - حدثنا
علي، حدثنا
أبو عبيد، حدثنا
هشيم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
حبان الأزدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إن
طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك لأن أحكام الأزواج ثابتة بينهما إذا كان يملك الرجعة من النفقة، والسكنى، والميراث، ويلزمها ظهاره وإيلاؤه، وليس له أن يتزوج أختها ولا أربعا سواها، وإن مات فعليها عدة الوفاة فإذا كان ذلك حكمها كان حكم القذف كذلك يلزمه في ذلك ما يلزم الزوج إذا طلق ثلاثا بعد القذف .
اختلف أهل العلم في
الرجل يقذف زوجته ثم يطلقها ثلاثا فقالت طائفة: يلاعنها، لأن القذف كان وهي زوجة. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، والحسن، والقاسم بن محمد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأبو عبيد .
[ ص: 462 ]
وقالت طائفة: يجلد. هكذا قال
الحارث العكلي، ومكحول،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، وبه قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وفيه قول رابع: وهو أن ينظر فإن ارتفعا إلى السلطان وهما يتوارثان لم يلاعن بينهما. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لقول الله عز وجل (
والذين يرمون أزواجهم ) فإنما رماها زوجة يلزمه في ذلك اللعان ولا يجوز إزالة ما لزمه إلى غيره إلا بحجة .