ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف
واختلفوا في
الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها .
وقال
الحارث العكلي : لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان .
[ ص: 463 ]
وحكى
أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) قال
أبو عبيد، وكذلك نقول. وحكي عن
النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يلاعن أو يحد .