صفحة جزء
ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف

واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها .

وقال الحارث العكلي : لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان . [ ص: 463 ]

وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق .

وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) قال أبو عبيد، وكذلك نقول. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول الشافعي : يلاعن أو يحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية