مسألة
وإذا
قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا يا زانية ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلاعن به ويسقط الحد، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وقال
أحمد : إذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فجاءت بولد قال: لا يتلاعنان قال الله: (
والذين يرمون أزواجهم ) وهذه ليست بزوجة .
وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، لأنها ليست بامرأته. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في الرجل يطلق امرأته البتة ثم يقول: ما في بطنك ليس مني، قال: يجلد ثمانين جلدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يحد، لأنه رمى غير زوجة .
[ ص: 464 ]