ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك .
فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
[ ص: 466 ]
وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن
الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وكان
أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال
الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ومالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا
قذفها وهي غير زوجة ثم تزوجها أن عليه الحد ولا يلاعن .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان، لأنه قاذف غير زوجة .
وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وكان عليه الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق .