صفحة جزء
ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك .

فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن .

روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي . [ ص: 466 ]

وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي ومالك .

قال أبو بكر: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها وهي غير زوجة ثم تزوجها أن عليه الحد ولا يلاعن .

وكان الشافعي يقول: إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان، لأنه قاذف غير زوجة .

وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وكان عليه الحد .

قال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية