مسائل
وإذا
قال لها: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويؤدب على إظهار الفاحشة
[ ص: 467 ] قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئا حراما مطاوعة فليس على قاذفها حد ولا لعان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال: وعليه التعزيز. وحكي عن
النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا
قال لامرأته وقد كانت نصرانية أو أمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة كذلك لا حد عليه. وكان مالك يقول: إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأبو عبيد، وبه نقول .
واختلفوا في
الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا لعان عليه ويعزر للأذى .
وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها بالزنا، وإنما يقال للمستكرهة: زني بك، فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة، فهو قاذف. وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعزر للأذى .
[ ص: 468 ]
واختلفوا في
الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطئا حراما أو زنيت .
فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والنعمان، وأصحابه، وحكي ذلك عن مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : بينهما اللعان، وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد، لعله أراد اللعان .
ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء .
فقال كثير منهم: لا حد عليه .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والنعمان . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول: يجلد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والحمل الثقيل، والتعنيس، وغير ذلك .
[ ص: 469 ]