مسألة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال: فرجك زان، أنه قاذف يلاعن أو يحد .
واختلفوا في
الرجل يقول لزوجته: جسدك أو بدنك أو يداك أو رجلاك أو عيناك أو شعرك زان .
فقال أصحاب الرأي: إذا قال: فرجك زان أو جسدك أو يدك زان كان عليه اللعان .
وقالوا في اليدين والرجلين والشعر والعينين: كل ذلك باطل لا حد عليه ولا لعان بينهما، وليس هذا كالأول. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ولو قال قائل: لا يكون قاذفا بقوله: جسدك أو يديك، لأنها تكون ملامسة كما تكون بالنظر زانية كان مذهبا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: هذا كله ما عدا الفرج واحد .
وإذا قذف الرجل امرأته فصيحا أو أعجميا بأي لسان قذفها فارسيا أو نبطيا أو غير ذلك كان قاذفا وعليه الحد أو اللعان، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي .
[ ص: 470 ]