ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها
اختلف أهل العلم في
الرجل يقذف المرأة ثم ينكحها فيقذفها وتطالب بالقذفين .
فقالت [طائفة] : يحد بالقذف الأول ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبى حده أيضا، لأن حكمه قاذفا غير زوجة: الحد، وحكمه قاذفا زوجة: حد أو لعان. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان، هذا قول أصحاب الرأي، ثم قالوا: فإن أخذته بالحد الآخر وتركت الأول لاعنها، فإن أخذته بالأول بعد اللعان ضرب الحد، فإن ذكرت الأول ولم تذكر الآخر ضرب الحد، فإن أخذته بالآخر بعد الأول فلا لعان بينهما ولا حد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا خطأ، لأن الذي لها لا يخلو أن يكون الأول أو الآخر أو هما، فإن كان الأول فغير جائز أن تطالب بالثاني إن تركت الأول، وإن كان الثاني فغير جائز أن تطالب بالأول على حال، وإن يكن لها حقان كما قاله أصحابه أفلها القيام بهما جميعا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري يقولان: إذا قذفها ثم تزوجها جلد ولا يلاعنها .
[ ص: 474 ]