مسألة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول: إذا
قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته، والعفو عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جائز عن ذلك، فإذا عفت فلا حق لها، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: لو عفت عن القذف كان لها أن تعود فيه حتى تلاعن، والعفو عن هذا باطل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق .