صفحة جزء
مسألة

كان النخعي يقول: إذا قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته، والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، فإذا عفت فلا حق لها، وكذلك قال أبو ثور .

وقال أصحاب الرأي: لو عفت عن القذف كان لها أن تعود فيه حتى تلاعن، والعفو عن هذا باطل .

قال أبو بكر: العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية