ذكر قذف الملاعنة وولدها
اختلف أهل العلم في
قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه .
فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
7769 - حدثنا [
علي عن
أبي عبيد] قال: حدثنا
ابن مهدي، عن
همام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن [عزرة] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه .
[ ص: 475 ]
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، ومجاهد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، وقد روي في ذلك حديث مسند.
7770 - حدثنا
علي، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى في الملاعنة أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا ولدها، ومن رماها أو ولدها فعليه الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من رماها كالجواب فيمن رمى ولدها الذي لاعنت عليه .
وحكى
أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن كان اللعان بينهما بالقذف وليس بنفي ولد فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها بولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن قالوا معها ولد لا أب له [ ...... ] فإن مات ذلك الولد كان على من يرميها بعده [الحد] ، واحتج
أبو عبيد بالحديث الذي ذكرناه، وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك لا يصح في الرأي والنظر .
[ ص: 476 ]