ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان
اختلف أهل العلم في
القول الذي يوجب اللعان بين الزوجين .
فقالت طائفة: إذا قال لها: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم يره، أعمى كان أو غير أعمى. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأبو عبيد . وقال
عطاء: إذا قال لها: يا زانية، ويقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل، قال: يلاعنها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، أقر أنه أصابها أو لم يقر .
وقالت طائفة: لا يكون اللعان إلا بإحدى وجهين: إما رؤية، وإما إنكار الحمل. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وهكذا قال
يحيى الأنصاري، وأبو الزناد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ظاهر كتاب الله عز وجل يدل على صحة القول الأول. قال الله عز وجل (
والذين يرمون المحصنات ) الآية، وقال: (
والذين يرمون أزواجهم ) الآية. وكل ما كان الرجل قاذفا به للأجنبيين من الأحرار المسلمين فهو بذلك قاذف لزوجته، يلاعن أو يحد لا فرق بينهما، لأنهما في ذكر الكتاب واحدا إلا أن يكون مع القاذف بينة يدرأ بها عن نفسه .
[ ص: 477 ]