ذكر اللعان بين الحر والأمة
واختلفوا في
اللعان بين الزوجين: الحر والأمة، والمملوك والحرة .
فقالت طائفة: بين كل زوجين لعان. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد: الحر يلاعن الأمة. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وكذلك نقول، والحجة فيه قوله: (
والذين يرمون أزواجهم ) لم يخص زوجا دون زوج ولا زوجة دون زوجة، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، وربيعة، وابن هرمز، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
[ ص: 479 ]
وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة .