ذكر اللعان بين المملوك والحرة
واختلفوا في
اللعان بين المملوك والحرة .
فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: (
والذين يرمون أزواجهم ) .
وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها .