ذكر لعان الأعميين
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في
الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي .
[ ص: 481 ]
وبه قال
أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية .
رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من حديث
خصيف عنه أنه قال: في
الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان بينهما .
وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب
خصيفا إلى سوء الحفظ .