ذكر اختلاف أهل العلم في
المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة
اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي تعاد منه الصلاة. فقالت طائفة: إذا كان فاحشا يعيد، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
708 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، نا
أبو عبد الصمد العمي، نا
سليمان، عن
التيمي، عن
عمار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإذا كان قليلا فلا إعادة عليه" .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال ذلك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: إذا كان كثيرا فليلق الثوب عنه، وإذا كان قليلا فليمض في صلاته. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إذا كان فاحشا كثيرا أعاد، وهكذا قال أحمد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور :
يصلي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرا فاحشا، وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته فيه
[ ص: 278 ] جائزة، ثم اختلفوا في الكثير فله أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه، واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشا فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال، وقد سئل عن الكثير، فقال: نصف الثوب وأكثر.
واختلف فيه عن
أحمد، فحكى
إسحاق بن منصور أنه قال وقد سئل عن الكثير، فقال: إذا كان شبرا في شبر. وحكاه
يحيى بن محمد بن يحيى أنه قال وقد ذكر له شبر، فقال: هذا كثير. وحكى
الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتا، ولكنه قال على ما تستفحشه في نفسك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مرة: موضع الدرهم فاحش، وقال
مرة: مثل الظفر.
وقالت طائفة: إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم يعيد الصلاة. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان: إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة.
وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال ذلك، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقالت طائفة: إذا كان قدر الدرهم لا يضره، وإن كان أكثر من ذلك أعاد.
وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف، وقال
حماد: إذا كان أكثر من درهم يعيد صلاته. وفي كتاب
محمد بن الحسن: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد. قال: بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: قدر الدرهم، والدرهم قد يكون أكبر من
[ ص: 279 ] الدرهم، فوضعناه على أكثر ما يكون فيها استحسن ذلك. قلت: فإن كان قدر مثقال، قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من ذلك.
وقالت طائفة: ينصرف من قليل الدم وكثيره. ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ينصرف من قليله وكثيره، ثم يبني على ما صلى، إلا أن يتكلم فيعيد.
709 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل والكثير، قال: أخبرني
سالم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى، إلا أن يتكلم فيعيد" .
وكان
الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي: يغسل قليل الدم وكثيره.
وقالت طائفة: يصلى في الثياب التي فيها الدم والقيح ما لم يرقأ الجرح أو القرح فإذا رقأ فاغسل ثيابك، هكذا قال
عروة، وسأل رجل عطاء فقال: في ظهري قروح قد ملأ قيحها ثيابي، وعناني الغسل؟ فقال: أما تقدر على أن تجعل عليه ذرورا تجفها؟ قال: لا، قال: فصل، ولا تغسل ثيابك فإن الله أعذر بالعذر .
وفرقت طائفة بين النجاسة التي تكون في الثوب، والنجاسة التي تكون في البدن. فروي عن
الحسن أنه قال:
إذا صلى الرجل، وفي ثوبه بول أو غائط أو جنابة أو دم أعاد الصلاة ما كان في وقت تلك الصلاة
[ ص: 280 ] ، وإن صلى، وشيء من ذلك في جسده أعاد، ولو بعد سنة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: إذا صليت وفي ثوبك دم أو مني، فلم تره حتى فرغت من صلاتك أجزأتك صلاتك، وإن كان في جسدك غسلته، وأعدت الصلاة، وإذا كانت العذرة والبول في ثوبك أو جلدك فرأيته بعد الصلاة أعدت .
وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وأبي مجلز أنهما قالا: ليس على ثوب جنابة.
710 - وحدثنا
محمد بن علي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا
أبو شهاب، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
يحيى بن الجزار، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: "نحر جزورا فأصابه من فرثها، ودمها فصلى ولم يغسله" .
711 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جابر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "ليس على الثوب جنابة". وكذلك قال
ابن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وقال
الحارث العكلي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ليس في ثوب إعادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة: رأى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس دما في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله، وقال
ابن جبير: وقد سئل عن
الرجل يرى في ثوبه الأذى، وقد صلى فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قد مضى الجواب في هذا
[ ص: 281 ]