ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما
قال الله عز وجل: (
ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) إلى قوله: (
ولهن الربع مما تركتم ) . فاختلف أهل العلم في
الرجل يقذف زوجته ثم يموت أو تموت قبل اللعان .
فقالت طائفة: يتوارثان .
[ ص: 487 ]
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وأهل الحجاز، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، وأهل مصر، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وغيره، وهو قول
أبي عبيد، وزعم
أبو عبيد أن الآية على هذا القول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا ظن
أبو عبيد وليس كما ظن .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إذا
قذفها ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا وقف، فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث .
7772 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
الخليل بن عمرو، حدثنا
[عتاب] ، عن
خصيف، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
الرجل يقذف امرأته ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وكذلك قال
عكرمة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بما قال رجمت وصار لها الميراث، وإن التعنت
[ ص: 488 ] ورثت، فإن لم تقر بواحد منهما تركت فلا ميراث لها ولا حد عليها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة نحوا منه .
واختلفوا في
الزوج يلتعن دون المرأة يموت أحدهما .
فقالت طائفة: يتوارثان كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي،
وأبو عبيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يتوارثان .
وبالقول الأول أقول، وذلك أن الزوجية قائمة حتى يأتي الوقت الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل له عليها، وإنما قال ذلك بعد التعانهما، ولا يجوز إزالة زوجية ثابتة قبل ذلك الوقت إلا بحجة، ولا حجة مع من ذكر أن التفريق بينهما يجب بالتعان الزوج وحده .
واختلفوا في
القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان، ثم التعن الزوج ففرق الحاكم بينهما .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا معنى لالتعان المرأة، ولكن لما التعن الزوج وقعت الفرقة، وتعيد المرأة اللعان إذا أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الفرقة باطل ويستقبلان اللعان .
وقال أصحاب الرأي: هذا خطأ والفرقة جائزة .
[ ص: 489 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا معنى لالتعان المرأة قبل أن يلتعن الزوج، لأنها بعد التعان الزوج تدرأ عن نفسها العذاب، وليس التعانها قبل أن يلتعن الزوج كذلك .