مسألة
واختلفوا في
المرأة تلد ولدين في بطن فيقر الزوج بأحدهما وينفي الآخر. فقالت طائفة: إذا أقر بأحدهما لزمه الآخر، بأيهما أقر بالأول أو بالآخر. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 493 ]
وقال أصحاب الرأي: إذا انتفى من الأول وأقر بالآخر حد ولم يلتعن، وألزم الولدان جميعا، وإن أقر بالأول ونفى الآخر فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في رجل له ثلاثة أولاد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث قال: هو كما قال .