مسائل من باب اللعان
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وإذا
قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإسلام، وطلبت حدها، لاعن أو حد، لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة، ولو كان هو المرتد كان هكذا .
و [كان]
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، وذلك أن النكاح قد انفسخ وحل دمها، وليست بمسلمة يؤخذ بحقها .
وقال أصحاب الرأي: لا حد بينهما ولا لعان، ولو رجعت إلى الإسلام فتزوجها لم يكن عليه حد ولا لعان .
وإذا
قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه أكذب نفسه حد إن طلبت ذلك. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، ولا لعان بينهما. حكى
موسى ذلك عنهم. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنهم أنهم قالوا: لا لعان بينهما، ولا حد عليهما. وإذا قذف امرأته وهي أمة فأعتقت، وقذفها وهي ذمية فأسلمت فلا حد
[ ص: 497 ] عليه ولا لعان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي. غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب عليه الحد في قذفها والله أعلم .