ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال
للفريعة بنت مالك: nindex.php?page=hadith&LINKID=66385 "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". وبهذا نقول .
وقد اختلف أهل العلم في ذلك .
فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها .
فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد نساء متوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حاجات، أو معتمرات .
[ ص: 506 ]
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه رد ابنة له توفي عنها زوجها أن ترجع إلى بيت زوجها .
وأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه: أمر نسوة توفي عنهن أزواجهن إذا كان الليل أن ترجع كل امرأة إلى بيتها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول:
لا تخرج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها قالت لامرأة توفي عنها زوجها: كوني أحد طرفي الليل في بيتك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في المتوفى عنها زوجها: تزور [و] تقيم إلى قدر ما يهدي الناس ثم تنقلب إلى بيتها. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد قال: تكون أكثر الليل في بيتها .
[ ص: 507 ]
وقال
النعمان : لا تخرج ليلا، ولا نهارا - يعني المطلقة - والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا تبيت عن بيتها .
وقال
محمد بن الحسن: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة، أو واحدة تملك الرجعة أن تخرج من منزلها ليلا أو نهارا حتى تنقضي العدة، وقال: المتوفى عنها، والمطلقة لا تخرجان في العدة .
وقالت طائفة: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وبه قال
عطاء، وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري . واحتج بعضهم بخبر .
7780 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، عن
جابر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659735طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك فلعلك تصدقي وتفعلي معروفا" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : نخل الأنصار قريب من منازلهن، والجداد إنما يكون نهارا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: نخل الأنصار كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، وليس في الحديث أنه أذن لها أن تبيت عن بيتها، ولا أنها باتت، وليس يكره
للمعتدة الخروج بالنهار في حوائجها إذا رجعت بالليل إلى منزلها .
[ ص: 508 ]
وكان
أبو عبيد يقول: في بعض الحديث النهي عن حصاد الليل وجداده. وفي قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669755 "فلعلك تصدقي، وتفعلي معروفا" .
لما يحضرها من المساكين عند الجداد بالنهار، وأنهم لا يفعلون ذلك ليلا .