ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة
اختلف أهل العلم في
خروج المرأة المعتدة للحج والعمرة .
فكرهت طائفة ذلك ومنعت منه، فممن رد نساء حاجات، أو معتمرات توفي أزواجهن:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
وبه قال القاسم بن محمد،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
وقال مالك: ترد ما لم تحرم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تحج حتى تنقضي العدة .
قال أصحاب الرأي: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها أن تحج، ولا تسافر مع ذي محرم، ولا غيره. وحكى
أبو عبيد هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي. وبه قال
أبو عبيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول .
وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها .
[ ص: 509 ]
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [و] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا .
وقال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : تحج في عدتها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بالقول الأول أقول .