ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها
اختلف أهل العلم في
المرأة يأتيها [نعي] زوجها، وهي في غير مسكنه الذي كانت تسكنه .
فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
[ ص: 510 ]
وكان
ربيعة يقول: ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل [نقلة] أو منزلا به ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه أمر بامرأة رجل توفي
بالشام أن ترحل إلى
مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري يقول في رجل توفي
بالإسكندرية، ومعه امرأته، وله بها دار،
وبالفسطاط دار: إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد، وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها، وقراره
بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: إن أتاها [نعي] زوجها، وهي في منظرة لم تخرج منها حتى تنقضي [عدتها] .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد، فتوفي عنها. أترجع إلى بيته، أو إلى بيت أهلها؟ فقال سالم: تعتد حيث توفي عنها زوجها، أو ترجع إلى بيت زوجها .
وقال أصحاب الرأي: إذا طلقها زوجها، وهي في بيت أهلها، أو في منزل غيرهم زائرة، كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه .
[ ص: 511 ]
[قال]
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أقول: أنها ترجع إلى منزله فتعتد فيه إلا أن يكون نقلها إلى غيره فتقيم في الموضع الذي نقلها إليه، أو تكون محرمة بحج، أو عمرة فتمضي حتى ينقضي نسكها، ثم ترجع، فتعتد في بيتها إن كان بقي عليها من وقت العدة شيء .