صفحة جزء
ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها

اختلف أهل العلم في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها .

فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت .

وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس وأصحاب الرأي: أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا .

قال أبو بكر: وبهذا [أقول] . [ ص: 512 ]

وفيه قول ثان وهو: أن المطلقة المبتوتة تعتد حيث شاءت. كذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وعكرمة .

وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة، ولا سكنى لها ولا نفقة .

قال أبو بكر: وإنما اختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلاثا أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها من بيتها .

فأما من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن لزوجها منعها من الخروج حتى تنقضي عدتها وليس لها أن تخرج .

قال الله عز وجل: ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . [ ص: 513 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية