ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها
اختلف أهل العلم في
خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها .
فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج:
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين. ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت .
وحكى
أبو عبيد هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وأصحاب الرأي: أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبهذا [أقول] .
[ ص: 512 ]
وفيه قول ثان وهو: أن المطلقة المبتوتة تعتد حيث شاءت. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وجابر بن عبد الله،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، والحسن، وعكرمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثا على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة، ولا سكنى لها ولا نفقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإنما اختلف أهل العلم في
خروج المطلقة ثلاثا أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها من بيتها .
فأما من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن لزوجها منعها من الخروج حتى تنقضي عدتها وليس لها أن تخرج .
قال الله عز وجل: (
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
[ ص: 513 ]