كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
للمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى، والنفقة .
واختلفوا في
وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى .
فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وكذلك قال
عكرمة، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . وقال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وعروة: لا نفقة لها. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وحجتهم حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=706696 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل [لها] السكنى والنفقة، فقيل له: إنه طلقها ثلاثا. قال: "لا سكنى لك، ولا نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم .
وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل. هكذا
[ ص: 514 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن
عمر، وعبد الله وبه قال
شريح .
واختلف في هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، فأشهر الروايتين عنه موافقة هذا القول، وروي عنه أنه كان يقول: المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولا نفقة لها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي .
[ ص: 515 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما الفرقة الأولى فقد ذكرنا ما احتجت به .
واحتجت الفرقة الثانية بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ينكر حديث عمر، ويقول: لا يصح حديثه .
واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنى لهن، وإبطال النفقة عنه، قال الله - تبارك وتعالى - : (
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) قالت: فعم بالسكن المطلقات كلهن وخص أولات
[ ص: 516 ] الأحمال خاصة بالنفقة، فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن لا نفقة لمن لا حمل لها، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس:.
7781 - أخبرنا
الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس: nindex.php?page=hadith&LINKID=669454أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ....