ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها
قال الله - جل ذكره - : (
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) . وأجمع أهل العلم أن على
الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه .
واختلفوا في
وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها .
[ ص: 518 ]
فقالت طائفة: لا نفقة لها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وعكرمة، وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وحكى
أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لها النفقة من جميع المال. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وشريح،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وأبو العالية، nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأبو عبيد .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب قول ثالث قال: لو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على سقوط نفقة من يجبر على نفقته من أولاده الأطفال، ووالديه في الحال التي تجب لهما النفقة، وسائر زوجاته، سقط كذلك عنه نفقة زوجته الحامل .
[ ص: 519 ]