ذكر أقصى مدة الحمل الموجودة في النساء
اختلف أهل العلم في
أقصى مدة الحمل: فقالت طائفة: أقصى مدته: سنتين. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وروي عن
الضحاك، وهرم بن حيان أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أن أقصى ما تلد النساء سنتين .
وفيه قول ثان: وهو أن مدة الحمل قد تكون: ثلاث سنين. روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أنه قال: حملت مولاة
(لعمرو بن عبد الله) : ثلاث سنين .
وفيه قول ثالث: وهو أن أقصى مدته تكون أربع سنين هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12873الماجشون عنه ذلك، قال: ثم رجع عنه لما بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين. وفي قول سواه وهو أن مدة الحمل قد تكون خمس سنين. حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام أنه قال: ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين، قال: فولدت وشعره يضرب إلى هاهنا وأشار إلى العنق، قال: ومر به طير فقال: هش. وقد حكي عن
ابن عجلان: أن امرأته كانت تحمل خمس سنين .
[ ص: 520 ]
وفيه قول خامس قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أن المرأة تحمل ست سنين، وسبع سنين، فيكون ولدها (محشوشا) في بطنها، قال: وقد أتي
سعيد بن عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين .
وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد، والتوقيت بالرأي، لأنا وجدنا أدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة، وذلك لقول الله - تبارك وتعالى - (
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ، ثم قال - جل اسمه - : (
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ، فصار الحولان وهما أربعة وعشرون شهرا وقت الرضاعة، وبقيت الستة للحمل. كذلك يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قاله
لعثمان. قال: فنحن نقول بهذا، ونتبعه، ولم نجد لآخره وقتا، وهذا قول
أبي عبيد، ودفع حديث عائشة وقال: المرأة التي روته عنها مجهولة .
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لاحق به .
فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له .
[ ص: 521 ]
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وأهل المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وغيره. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، وأصحاب الرأي .