ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟
اختلف أهل العلم في
المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا .
فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيها قولان: أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد .
والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها .
[ ص: 522 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: تنفق من مالها، وتحسب ذلك على زوجها حتى يبين حملها، فنأخذ ذلك منه، وينفق عليها فيما يستقبل حتى تضع حملها .
فإذا انكشف أمرها على غير حمل، غرمت ما أنفقت .
وحكى
أبو عبيد عن
أهل العراق أنهم قالوا: إذا ادعت الحمل كانت عليه النفقة لها سنتين فإذا مضت ولم يكن هنالك ولاد ثم ادعت أنها لم تحض في هاتين السنتين، بطل حينئذ حكم الحبل وصارت عدتها الأقراء .
وقيل له: أنفق عليها أبدا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تبلغ من السن ما تبين فيه من الحيض، فينفق عليها حينئذ ثلاثة أشهر، ولا يكون له يرجع عليها في شيء من النفقة .
قال
أبو عبيد: ووقت الإياس من المحيض في قول بعضهم خمسون سنة كالذي يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: ما رأت امرأة من بطنها ولدا بعد خمسين سنة .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : أنه كان يرسل إليها نساء ينظرن إليها إذا ادعت حملا فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة وأخذ منهن كفيلا .
واختلفوا في
الرجل ينفق على المرأة المطلقة يحسبها حاملا ثم لم تكن كذلك. فقالت طائفة: لا رجوع له عليها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ويحيى الأنصاري، قالا: لأنها حبست نفسها. قال أحدهما: عليه .
وقال الآخر: عن النكاح .
[ ص: 523 ]
وفيه قول ثان: وهو أن النفقة دين عليها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، وأبي عبيد. وكذلك نقول، لأن ذلك إنما أعطيت على أنها مستحقة، فإذا علم غير ذلك: ردت ما أخذت إذ هي غير مستحقة .