ذكر نفقة المختلعة الحامل
اختلف أهل العلم في
نفقة المختلعة الحامل: فقالت طائفة: لها النفقة .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والقاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد .
وحكي عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن
[ ص: 524 ] لا نفقة لك: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : يجوز الشرط في النفقة ولا يجوز في السكنى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أيما
امرأة صالحت زوجها على أن غرمت له شيئا، وفارقها، ولها منه ولد صغير، وبها حمل ظاهر، فإن نفقة الولد، ورضاعه، ونفقة أمه في حملها على زوجها، إلا أن يتبرأ من ذلك عند صلحه إياها، ويشترط أن ذلك عليها .