ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل
اختلف أهل العلم
فيما يجب للمختلعة من السكنى، والنفقة: فقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وأبو العالية،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وقال أصحاب الرأي: للمختلعة النفقة، والسكنى مادامت في العدة. وإن كان الزوج اشترط على المرأة أنه برئ من النفقة والسكنى، فهو بريء من النفقة، وأما السكنى فلا، لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي عدتها .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال: لها السكنى، والنفقة .
وقالت طائفة: لا سكنى لها، ولا نفقة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة يقولون: ليس للمختلعة نفقة .
[ ص: 525 ]
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، وليس لها النفقة .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبي عبيد .
وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .