صفحة جزء
ذكر أم الولد الحامل

كان الحسن البصري يقول: في أم الولد إذا مات عنها سيدها، وهي حامل، قال: إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميتا فنفقتها من جميع المال .

وكان عبد الله بن يعلى قاضي البصرة لا يرى لها نفقة .

وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها وإن كانت حاملا .

وهذا قول مالك والشافعي .

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة .

وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال . [ ص: 526 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية