ذكر أم الولد الحامل
كان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: في
أم الولد إذا مات عنها سيدها، وهي حامل، قال: إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميتا فنفقتها من جميع المال .
وكان
عبد الله بن يعلى قاضي
البصرة لا يرى لها نفقة .
وحكى
أبو عبيد هذا القول عن
أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها وإن كانت حاملا .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة .
وقال
أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال .
[ ص: 526 ]