ذكر النفقة للملاعنة
اختلف أهل العلم
فيما يجب لامرأة الملاعن من النفقة والسكنى: فقالت طائفة. لا سكنى لها، ولا نفقة. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وهو قياس قول
أحمد، وإسحاق. بل قد حكى
الأثرم عن
أحمد أنه قال: هذا أشد من المطلقة ثلاثا أي لا نفقة، ولا سكنى. وهذا قول
أبي عبيد. وكذلك نقول للحديث الذي .
7782 - حدثناه
علي، قال: حدثنا
أبو عبيد، حدثنا
يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن
لا بيت لها ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها .
وفيه قول ثان: وهو أن لها السكنى، وليس لها نفقة هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، والنفقة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري . وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا لاعنها بغير ولد .
[ ص: 527 ]