ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق
قال الله - جل من قائل - : (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) .
وروي عن
الحسن أنه سئل عن هذه الآية، فقال: كان
الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها، فنهاهم الله - تبارك وتعالى - عن ذلك. وروي نحو من هذا القول عن
مجاهد، ومسروق، والضحاك، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
[ ص: 532 ]
واختلفوا
فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارا، أو غير ضرار، ومتى تنقضي إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟ فقال أكثر أهل العلم: عدتها من الطلاق الآخر .
قال
أبو قلابة: إذا راجعها بلسانه، فهي رجعة، فإن طلقها قبل أن يجامعها: استأنفت العدة، وهدمت الرجعة العدة الأولى، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا راجعها اعتدت من آخر التطليق وإذا لم يراجعها اعتدت من أول الطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: تعتد من يوم طلقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقال
عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=11808وعبد الكريم، والحسن بن مسلم وغيرهم،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وممن قال بأنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وفيها قولان: أحدهما: أن تعتد من الطلاق الآخرة عدة مستقبلة، والقول الثاني: أن العدة من الطلاق الأول .
[ ص: 533 ]
وكان
المزني يميل إلى القول الأول من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض عدتها، ثم راجعها في عدتها وتلا (
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: وأقول أنا إنما ذلك في النكاح، وهذا ارتجاع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كان قياس ما احتج به
عطاء من قوله عز وجل (
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) أن لا يكون عليها عدة، وقد سمعت بعض من لا (يعتد) بقوله. والقول الأول أولى القولين. والله أعلم .