ذكر عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه
[اختلف] أهل العلم في
المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه .
فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة، من يوم يموت أو يطلق .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وأبو قلابة، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، ومسروق، وأبو العالية، ونافع .
[ ص: 534 ]
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان وهو: أن عدتها من يوم يبلغها المخبر. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني، nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو .
وفيه قول ثالث وهو أن عدتها إن قامت بينة فمن يوم مات أو طلق .
وإن لم تقم بينة فعدتها في يوم يأتيها الخبر. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، والعدة تجب بالطلاق، والوفاة، إذ المرأة لا تخلو بعد الوفاة أو الطلاق أن تكون زوجة أو معتدة، فلما أجمعوا على أنها في تلك الحال ليست بزوجة، ولو مات الزوج بعد أن طلقها ثلاثا لم ترثه على أنها معتدة. وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملا في وقت طلاق الزوج وهي غير عالمة بطلاقها حتى وضعت، أن عدتها منقضية بوضع الحمل وجب أن يكون كذلك في عدة أخرى اختلفوا في انقضائها .
[ ص: 535 ]