ذكر عدة التي ارتفعت حيضتها
اختلف أهل العلم في
المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها .
فقالت طائفة: تنتظر تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، ثم قد حلت .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بهذا القول إذ هو
بالعراق، وقال: إنما عني بالحيض هي كان حيضة كحيض،
وعمر أعلم بمعنى كتاب الله وهذا قضاؤه بين المهاجرين والأنصار مستقيما لا ينكره منه منكر علمناه، ولا يخالفه .
وقال
بمصر: وعدة التي تحيض الحيض (وإن تباعد كأنها كانت تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحيض) ولا تيأس من الحيض حتى تبلغ السن التي من تبلغها من نسائها لم تحض بعدها، فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض، وكانت من المؤيسات من المحيض اللائي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر واستقبلت بثلاثة أشهر من يوم بلغت سن المؤيسات من المحيض .
[ ص: 536 ]
قال: وهذا يشبه - والله أعلم - ظاهر القرآن .
وقالت طائفة: أقراؤها ما كانت حتى تبلغ سن المؤيسات من المحيض .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وأبي الزناد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وعبد الكريم،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبي عبيد، وحكاه عن
أهل العراق .
وقد حكي عن
عكرمة قول ثالث وهو: أنها إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر، وحكي نحو من هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قول رابع وهو: أنها إذا كانت تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة. وقد رويت أخبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم تؤيد قول من قال: إذا كانت تحيض فعدتها الحيض، وإن تباعد ما بين الحيضتين .
روي أن
حبان بن منقذ كانت تحته امرأة من
بني هاشم، وامرأة من الأنصار، وأنه طلق الأنصارية وهي يومئذ ترضع ابنا لها، وكانت إذا أرضعت لم تحض، فمرت بها سنة بعد أن طلقها لا تحيض، فتوفي زوجها عند رأس السنة فاختصمت هي والهاشمية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان [ ص: 537 ] فقضى لها بالميراث وأشرك بينهما، وقال لها عثمان: هذا رأي ابن عمك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وقد ذكرت باقي الأخبار في غير هذا الموضع .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: إذا ارتفعت حيضتها فلم تدر بم ارتفعت تنتظر سنة على حديث
عمر، فإن كان من مرض أو علة أو رضاع فإنها تعتد بالحيض. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قول
عمر رضي الله عنه وذكر أن عليه
أهل المدينة، قال: وأرجو إن كان ذلك جائزا، فأما إذا مضت سنتان عند انقطاع حيضها وهي شابة فلا شك أن لا عدة عليها بعد السنتين ولها أن تزوج من شاءت لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين، والمشهور من حبلها تسعة أشهر .
وكان
أبو عبيد يقول بحديث
عمر، قال: وذلك للآية التي فيها ذكر الارتياب، وهي قوله تعالى: (
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) ، وقال في التي حيضها يستقيم بعد: أقراؤها ما كانت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: (
إن ارتبتم ) ، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وأصح هذه الأقاويل قول من قال: أقراؤها ما كانت. وهو آخر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 538 ]