ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم
اختلف أهل العلم في
عدة المستحاضة .
فقالت طائفة: تعتد بالأقراء .
[ ص: 539 ]
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وروي ذلك عن جابر بن زيد،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هذا قول
عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
طلقت [فاستحيضت] أو كانت مستحاضة تحيض يوما وتتطهر يوما أو يومين أو ما أشبه هذا، جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر، وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن كل شهر حيضة .
وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد سنة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .
وفيه قول رابع: وهو أنها إن كانت أقراؤها تمضي مستقيمة فأقراؤها إذا اختلطت عليها فعدتها سنة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق .
وفيه قول خامس: وهو أن عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة، وإن كانت أيامها مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر. هذا قول
أبي عبيد، واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها أن تجعل في كل شهر حيضة وطهرا .
[ ص: 540 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا كانت عالمة بأقرائها فعدتها الأقراء لا شك فيه. وإن كانت غير عالمة بأقرائها وعلمت انها كانت تحيض في كل شهر حيضة فعدتها تنقضي بمضي ثلاثة أشهر. وإن شكت في شيء من ذلك تربصت حتى تستيقن أن الأقراء الثلاث قد انقضت، ثم تحل للأزواج .