ذكر المطلقة طلاقا يملك رجعتها يموت الزوج قبل انقضاء عدتها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من
طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء عدة المرأة أن عليها عدة الوفاة .
واختلفوا في
عدة المطلقة ثلاثا في المرض .
[ ص: 541 ]
فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ويعقوب، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وكذلك نقول، لأن الله عز وجل قال: (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، وقال تبارك وتعالى: (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .
وقد أجمع أهل العلم على أن
المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وفي ذلك أبين البيان أنها ليست بزوجة، وإذا كانت غير زوجة له فهو غير زوج [لها] ، وإنما تنتقل إلى عدة الوفاة من له عليها رجعة، ومن أحكام الأزواج بينهما ثابتة فأما من حكمها في الإيلاء، والظهار، والطلاق، والقذف غير أحكام الأزواج، وكذلك إذا توفي عنها وهذه حالها حكمها غير حكم الأزواج .
وفيه قول ثان وهو: أنها تعتد أقصى العدتين إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر من ثلاث حيض أتمت أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشرا اعتدت ثلاث حيض. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري . وقال
النعمان، ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشرا، تستكمل في ذلك ثلاث حيض .
[ ص: 542 ]
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قول ثالث: وهو أن عليها أربعة أشهر وعشرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت .